سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه فقال: جائز لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال: لا بأس.
(1004) 72 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما عليه؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود.
(1005) 73 - علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس.
(1006) 74 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم؟ قال: لا ينبغي وعن الصائم يحتجم؟ قال: لا بأس.
(1007) 75 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته.
(1008) 76 - محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام وهو مريض قال: تم صومه ولا يعيد يجزيه.
(1009) 77 - الحسين عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وانا اسمع عن حد المرض الذي يترك فيه الصوم فقال: إذا لم يستطع ان يتسحر.