القولين، أو بالاحتياط في المسألة.
مسألة 5: لمعرفة فتوى المجتهد أربع طرق:
الأولى: أن يسمع من المجتهد نفسه.
الثانية: أن يسمع نقل فتوى المجتهد من عادلين.
الثالثة: أن يسمع من أحد يحصل له الاطمئنان بقوله.
الرابعة: أن يرى المسألة في رسالة المجتهد التي يطمئن بصحتها.
مسألة 6: يمكن للمكلف العمل بفتوى المجتهد المكتوبة في رسالته العملية، ما لم يحصل له اليقين بأنها قد تغيرت. ولا يجب عليه الفحص إذا احتمل أنها تغيرت.
مسألة 7: إذا أفتى المجتهد الأعلم في مسألة، لم يجز لمقلده أن يعمل في تلك المسألة بفتوى مجتهد آخر. أما إذا لم يفت، وقال: الأحوط، العمل بالنحو الكذائي - مثلا - قال: الأحوط الإتيان في الركعة الثالثة والرابعة بالتسبيحات الأربع، (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) ثلاث مرات فيجب على مقلده إما أن يعمل باحتياطه الواجب، ويأتي بالتسبيحات ثلاث مرات، أو يعمل بفتوى مجتهد آخر أقل منه علما، وأعلم من المجتهدين الآخرين، فإن قال تكفي المرة الواحدة جاز له أن يأتي بها مرة واحدة. وكذلك إذا قال المجتهد الأعلم: المسألة محل تأمل أو إشكال.
مسألة 8: إذا أفتى المجتهد في المسألة ثم احتاط فقال مثلا: يطهر الإناء المتنجس بغسله بالماء الكر مرة واحدة، وإن كان الأحوط أن يغسل ثلاث مرات، فلا يصح لمقلده أن يعمل في هذه المسألة بفتوى مجتهد آخر، بل لا بد له إما أن يعمل بفتواه، أو يعمل بالاحتياط الذي بعدها، الذي يسمى احتياطا استحبابيا. إلا أن تكون فتوى المجتهد الآخر أقرب إلى الاحتياط.
مسألة 9: إذا مات المجتهد الذي يقلده، يجب عليه أن يقلد المجتهد الحي، فإن كان المجتهد الحي يجيز البقاء على تقليد الميت، جاز له البقاء على تقليد الميت.
مسألة 10: إذا تعلم فتوى مجتهد بقصد العمل بها، ولم ينسها، ومات ذلك المجتهد،