مسألة 736: من وجب عليه التيمم وتيمم لعمل ما، يجوز له أداء الأعمال الأخرى التي يجب لها الوضوء أو الغسل ما دام عذره باقيا. أما إذا كان عذره ضيق الوقت، أو تيمم مع وجود الماء لأداء صلاة الميت أو للنوم، فيجوز له أداء ما تيمم له فقط.
مسألة 737: يستحب في الموارد التالية أن يعيد الصلوات التي صلاها بالتيمم:
الأول: إذا خاف من استعمال الماء، وتعمد الجنابة وصلى بالتيمم.
الثاني: إذا علم أو ظن أنه لا يجد ماءا وتعمد الجنابة وصلى بالتيمم.
الثالث: إذا لم يفحص عن الماء عامدا إلى آخر الوقت وصلى بالتيمم، ثم عرف أنه لو كان فحص عن الماء لوجده.
الرابع: إذا أخر صلاته عامدا، وصلى في آخر الوقت بالتيمم.
الخامس: إذا علم أو ظن أنه لا يوجد ماء، وأراق ما عنده من ماء وصلى بالتيمم.