ولكن إذا كان شعر الرأس مسدولا على الجبهة، يجب رفعه.
مسألة 720: إذا احتمل وجود مانع على الجبهة أو ظاهر الكفين أو باطنهما، فإن كان احتماله في محله في نظر العرف، يجب أن يفحص حتى يتيقن أو يطمئن بأنه لا مانع.
مسألة 721: إذا وجب عليه التيمم ولم يستطع مباشرته، يجب عليه أن ينيب شخصا فيمسك النائب بيد المنوب عنه وييممه. وإن لم يمكن ذلك، يضرب النائب بكفيه على ما يتيمم به ويمسح بهما جبهة المنوب عنه وظاهر كفيه.
مسألة 722: إذا شك أثناء التيمم أنه نسي جزءا منه، يجب مسح ذلك الجزء ومسح ما بعده. وإذا شك بعد الإتيان بجزء من أجزاء التيمم أنه أتى به صحيحا أم لا، فالأحوط أن يعيده.
مسألة 723: إذا شك بعد مسح اليد اليسرى في صحة تيممه، فتيممه صحيح. إلا إذا كان شكه في صحة مسح اليد اليسرى بعد مسحها بلا فاصل، فالأحوط في هذه الصورة أن يمسحها.
مسألة 724: الأحوط استحبابا لمن وجب عليه التيمم، أن لا يتيمم للصلاة قبل الوقت.
ولكن إذا تيمم لواجب آخر أو لمستحب وبقي عذره إلى وقت الصلاة ويئس من تحصيل الماء، فله أن يصلي بذلك التيمم. أما إذا علم أنه لا يستطيع التيمم وقت الصلاة، فيجب عليه التيمم قبل الوقت.
مسألة 725: من وجب عليه التيمم إذا علم أن عذره مستمر إلى آخر الوقت، يجوز له أن يتيمم ويصلي في سعة الوقت. أما إذا علم أن عذره سيرتفع قبل آخر الوقت فالأحوط وجوبا أن يصبر ويصلي بالوضوء أو الغسل، أو بالتيمم عند ضيق الوقت.
وإذا كان يأمل ارتفاع عذره، فالأحوط وجوبا أن يصبر أيضا.
مسألة 726: من لا يستطيع الوضوء أو الغسل إذا خاف أن لا يرتفع عذره ويبقى في ذمته ما عليه من قضاء الصلوات، يجوز له أن يقضي صلواته بالتيمم.