الأخير، ويحتمل قريبا الثبوت جمعا بين الحقين ودفعا للمنافاة من البين وعملا بالنصين وبالإجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما وللعتق بمنزلة تلف العين ولأنهم حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممن ينعتق على المشتري أو تعيب بما يوجب ذلك، والظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام وعلى الثالث يتجه الثاني لما مر ولسبق تعلق حق الخيار وعروض العتق... ".
ولنا على كثير من نقاط هذا الكلام مؤاخذات. وذلك لأنه إما..
أن يفرض أن دليل العتق محكم لا محالة وإنما يدور البحث في تحكيم دليل الخيار لا غير.
أو يفرض الشك في تحكيم كلا الدليلين أو أحدهما بحيث يمكن القول برفع اليد عن دليل العتق.
فعلى الأول، فلا معنى لما أفاده (قدس سره) من تقديم العتق على الخيار لأجل أنصية أخبار العتق، إذ هذا يصلح تعليلا لتقديم أحد الدليلين على الآخر في مقام يدور الأمر بينهما وهو خلاف الفرض، كما أن التعليل بسبق تعلق العتق على الأخير عليل، إذ ثبوت الخيار على هذا الفرض يتوقف على عدم منافاته للعتق المفروغ عنه. وسبق تعلق العتق لا أثر له في تحقق المنافاة ليصلح تعليلا لنفي الخيار.
وعلى الثاني، يكون للتعليل بأنصية أخبار العتق وجه لكن لا وجه للتعليل بالسبق، إذ على تقدير تسليم المنافاة بين الدليلين لا يكون سبق أحد الدليلين على الآخر من المرجحات، بل السبق من مرجحات باب التزاحم على قول.
هذا فيما يرتبط بوجه العدم. وأما ما يرتبط بوجوه ثبوت الخيار..
فالجمع بين الحقين ما لم يقم عليه دليل لا يصلح بنفسه وجها للأخذ بالدليلين مع المنافاة بينهما.
ودفع المنافاة من البين والعمل بالنصين لا يصلح وجها للعمل بالدليلين