الثالث: أن الحكم بالضمان مقتضى ما دل على جواز الفسخ مع التلف عقلا أو شرعا بضميمة العلم بعدم صحة رجوع الفاسخ بماله بلا أن يرجع للآخر ماله بعينه أو ببدله، ولا نحتاج إلى تطبيقه على القواعد، فالحكم بالضمان من باب دلالة الاقتضاء.
ولا يخفى أن هذا الوجه الأخير يتوقف على وجود دليل خاص لاثبات الخيار في مورد التلف. وأما الاطلاق، فلا ينفع إذ الاطلاق المتوقف على مؤونة زائدة لا يمكن التمسك به وهو ههنا كذلك، إذ لا يمكن الالتزام بثبوت الخيار ما لم يلتزم بالضمان الذي لا دليل عليه في حد نفسه.
وهكذا الوجه الثاني، فإن الالتزام بثبوت الملكية قبل التلف آنا ما ليست مما تقتضيه القواعد فيحتاج إلى دليل خاص كي يكشف عنه بدلالة الاقتضاء.
وأما الأول، فينفع الاطلاق في تماميته لأنه يتكفل إثبات الضمان بحسب القواعد العامة، ولكن اثباته مشكل، لأن اليد ليست مقتضية للضمان بقول مطلق، بل اليد على مال الغير والعقد يرفع موضوعها لأنه يحقق الملكية فلا تكون اليد يدا على مال الغير بل على ماله، فلا مقتضي للضمان كي يكون مؤثرا عند ارتفاع المانع. فالعقد ليس مانعا من تأثير المقتضي بل رافعا لثبوته. مضافا إلى أنه عند ارتفاع المانع لا يد على العين، لتلفها، فلا بد أن يتمم الوجه بالالتزام بأن اليد حدوثا تؤثر في الضمان عند ارتفاع المانع بقاء، وهو مشكل، كما لا يخفى.
الجهة الثانية: قد ورد في بعض أبحاث المكاسب (1) الالتزام في بعض الموارد بالملكية التقديرية، كمورد شراء من ينعتق عليه، فما هو المراد بالملكية التقديرية؟
فهل يراد بها ثبوت الملكية حقيقة آنا ما أو أمر آخر؟
الظاهر أن المراد بها تنزيل عدم الملك في مورد منزلة الملك بلحاظ ترتيب بعض الآثار، فلا يرجع إلى اعتبار الملكية في المورد بل إلى تقديرها بلحاظ أثرها،