العبارة وتوجيهه: أن ما يدل على جواز الخيار ظاهر عرفا في عدم وجوب التقابض فنفس جواز الخيار يكون رافعا لوجوب التقابض بلحاظ دلالة دليله على ذلك عرفا.
وقد يستشكل فيه: بأن ثبوت الخيار متوقف على وجوب التقابض كما هو الفرض، فإذا كان ثبوت الخيار رافعا لوجوب التقابض لزم من وجوب التقابض عدم وجوبه.
ويندفع بما ذكره السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) من: أن الخيار موقوف على وجوب التقابض لو خلي ونفسه فلا يتنافى مع ارتفاعه بالخيار وتخصيص دليله به.
الأمر الثاني: قوله: - بعد بيان تأثير الخيار بلحاظ الصحة التأهلية - " فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابلية التأثير ".
فإن هذه العبارة لم نعرف مقدار دخالتها في المطلب. فإن سقوط الخيار باشتراط سقوطه أمر له حديثه الخاص به وهو مما لا يرتبط بما نحن فيه وأي خصوصية لما نحن فيه كي ينبه عليه ههنا؟
كما أن تفريع ذلك على ما ذكره لا يخلو من سماجة، فهو بمنزلة أن يقول: " فلو لم يفسخ لم يخرج العقد... "، ويكثر الظن إن جعل هذه العبارة في هذا المكان من هفوات النساخ. فالتفت.
ثم إن الشيخ (قدس سره) تعرض لكلمات بعض الفقهاء بالنسبة إلى التقابض ووجوبه وبالنسبة إلى ثبوت الخيار قبل القبض، ولا مزيد أثر للتعرض إليها.
وفي ختام هذه المسألة قال الشيخ (قدس سره) (2): " ومما ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين على القول بثبوت الخيار لهما من زمان إجازتهما على القول بالنقل وكذا على الكشف مع احتمال كونه من زمان العقد ".