للمسلم وتمليكه إياه. وأما بالنسبة إلى القيمة، فلأن دفع القيمة مع الفسخ في مورد التلف إنما هو لأجل الالتزام برجوع العين إلى مالكها الأصلي قبل التلف ولو تقديرا لتكون مضمونة على من هي بيده بقيمتها.
وهذا مما لا يمكن الالتزام به في الفرض لأن رجوع العين إلى الكافر يستلزم تملك الكافر للمسلم وهو غير جائز.
وهذا القول قد يستظهر مما حكي عن الشهيد (رحمه الله) حيث قال: " إنه يباع ولا يثبت له خيار المجلس ولا الشرط ".
وقول: بعدم ثبوته للكافر وثبوته للمسلم المشتري، لأجل أن البيع بالنسبة للكافر استنقاذ لأنه لا يملك المسلم وإنما له حق استيفاء ثمنه منه فهو مالك لماليته لا لعينه وبالنسبة إلى المشتري كالبيع. ونسبه الشيخ (1) إلى فخر الدين (2) في الإيضاح.
وناقشه الشيخ (قدس سره) بأنه بناء على ذلك لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضا، لظهور دليل الخيار في اختصاصه بصورة تحقق البيع من الطرفين. مع أن البيع يتقوم بطرفين فلا يتحقق بطرف واحد، فأما أن تجتمع شروطه فيتحقق بالنسبة إلى الطرفين وإلا فلا يتحقق بالنسبة إليهما.
والوجه الثاني من المناقشة أشبهه بالاشكال النقضي، إذ لا تحل الشبهة حلا واضحا. غاية الأمر أنه يعمم الحكم لكلا الطرفين. فالأولى أن يقال: إن البيع وإن كان عبارة عن قصد التمليك إلا أنه لا يتوقف على ثبوت ملكية البائع في رتبة سابقة على البيع كما في بيع الكلي في الذمة وإجارة الحر نفسه للعمل. وعليه فالكافر وإن لم يملك العين لكنه يقصد تمليكها للمسلم المشتري فهو بائع كما أن المسلم مشتري فتدبر.
وقول: بثبوته لكليهما بالنسبة إلى العين ولكن يجبر الكافر على بيعه لو فسخ