الغبن في المعاملة الراجع إلى تفاوت القيمة المسماة مع قيمة المثل لا مطلق الخسارة. والتوطين على الانعتاق لا يلازم التوطين على الغبن في المعاملة، إذ قد يرضى بالانعتاق ولا يرضى أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل. فالتفت.
الثاني: ما حكي عن العلامة (رحمه الله) (1) أيضا من تغليب جانب العتق.
وفيه: ما ذكره الشيخ (قدس سره) (2) من أنه إنما يتم إذا كان المقصود بالخيار الرجوع بالعين لا ببدلها وهو خلف الفرض، كما تقدم.
الثالث: ما ذكره الشيخ (قدس سره) (3) من أن الخيار يسقط بالاتلاف بل بأدنى تصرف - كما سيجئ -. وعليه، فإقدام المشتري على شراء من ينعتق عليه إتلاف له وإخراج له عن المالية، كما أن إقدام البائع على بيعه ممن ينعتق عليه إتلاف له، فلا يثبت الخيار لكليهما وقيده بعلمهما بذلك. وبنى ذلك على الالتزام بالملكية التقديرية لا التحقيقية. ولا يمكن الالتزام بذلك لوجوه:
أولها: أن الاتلاف على تقدير تسليم كونه موجبا لسقوط الخيار فإنما هو إتلاف ما انتقل إليه من الثمن أو المثمن، أما إتلاف البائع مال المشتري أو العكس فلا يوجب سقوط خياره، إذ المسقط للخيار هو التصرف فيما انتقل إليه - كما هو ظاهر النص - لا فيما انتقل عنه.
وعليه، فمقتضى ذلك أن إقدام البائع على إتلاف المبيع وإخراجه عن المالية - فيما نحن فيه - لا يوجب سقوط خياره وإن أوجب ذلك سقوط خيار المشتري.
فلا تغفل.
ثانيها: أن الظاهر من النص كون التصرف مسقطا للخيار الثابت ورافعا لاستمراره، فغاية ما يستفاد منه أن الاتلاف رافع للخيار، والذي يحاول إثباته ههنا نفي الخيار من أول الأمر الذي هو بمعنى دفعه، وهذا مما لا يساعد عليه الدليل.