ولعله لذلك قال المحقق الإيرواني (رحمه الله) بعد كلامه المزبور: " ومع ذلك ففي النفس من شمول الاطلاق للمقام شئ ".
وإلى ما ذكرناه من ظهور أخذ الافتراق وعدمه في اختصاص الخيار في المورد القابل للافتراق، يرجع ما أفاده المحقق الخراساني (رحمه الله) (1) من أن الافتراق أخذ مقابلا لعدمه بتقابل العدم والملكة لا السلب والايجاب، فلا مجال لإيراد المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) عليه: بأن تقابل الافتراق وعدمه لا يكون إلا بتقابل السلب والايجاب. وإنما المقابل للافتراق بتقابل العدم والملكة هو الاجتماع، فإن الافتراق عبارة عن عدم الاجتماع في المورد القابل له.
إذ مقصود صاحب الكفاية (رحمه الله) الترديد بين أخذ الافتراق وعدمه في المورد القابل لهما أو الأعم وترجيح الأول، وليس مقصوده احتمال كون الافتراق وعدمه متقابلين بتقابل العدم والملكة.
وأما ما ذكره (قدس سره) من أن الافتراق والاجتماع متقابلان تقابل العدم والملكة، ففيه: أنهما مفهومان وجوديان ينتزعان عن التقارب والتباعد الخاص فهما ضدان لا من قبيل العدم والملكة. فتدبر.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة وقد عرفت الحق فيها.
المسألة الثالثة: في استثناء بعض أشخاص المبيع من عموم ثبوت هذا الخيار وهي موارد:
المورد الأول: من ينعتق على أحد المتبايعين، كما إذا اشترى أباه أو باع شيئا بأبيه (3).
ونسب إلى المشهور عدم الخيار مطلقا. واحتمل في الدروس (4) ثبوت الخيار للبائع - يعني لو كان المبيع ممن ينعتق على المشتري -.