وبالجملة، فما قيل إن كان المراد به ما هو ظاهره الأولي، فقد عرفت الاشكال فيه. وإن أريد به مع ما ذكره الشيخ أخيرا، فله وجه معقول.
هذا، ولكن الانصاف يقضي بقبول المناقشة الأولى دون الثانية، فإن ظهور أخذ الافتراق غاية للحكم في كون الموضوع للحكم المورد القابل للافتراق مما لا يقبل الانكار. وما ذكره الشيخ (قدس سره) مما عرفته حديث علمي تصوري لا مساس له في الظهور.
إذن، فالحق أنه لا ثبوت للخيار فيما نحن فيه لعدم قابلية المورد للافتراق.
ولا يخفى أن ما ندعيه لا يرجع إلى اعتبار إمكان الافتراق، كي يقال إن:
" حتى " تدخل على الممكن والمستحيل، بل يرجع إلى اعتبار القابلية ولو لم يمكن الافتراق لبعض الموانع العارضة، فاستحالة الافتراق أعم من عدم قابلية المورد له. فالتفت.
وهذا هو منظور الشيخ في قوله: " ومنه يظهر سقوط القول بأن كلمة حتى تدخل على الممكن والمستحيل ".
ومما ذكرناه يظهر لك أن ما ذكره السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) من: أن الحكم ليس هو الخيار المقيد بما قبل الافتراق حتى لا يتحقق في صورة الاتحاد، بل الظاهر من الخبر أن الخيار ثابت لكل من المتبايعين وغايته التفرق، بمعنى أنه إن حصل يرتفع الخيار، لا أنه يختص بما إذا حصل التفرق فيثبت الخيار فيما نحن فيه - الذي يقاربه بل يرجع إليه ما ذكره المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2) من أن الغاية هي فعلية الافتراق فما لم يصر فعليا استمر الخيار سواء كان ذلك لعدم معقوليته أم لغير ذلك -.
فيظهر لك أن ما ذكر.. ممنوع، لأنه وإن كان الافتراق غاية لاستمرار الحكم وبقائه لكنه ظاهر في أن الملحوظ في حدوث الخيار هو المورد القابل للافتراق بقاء. فتدبر.