الطباطبائي (رحمه الله) (1) وهو زوال الخيار بافتراق أحد ذوي الخيار من أحد الطرفين.
والذي نقويه منهما هو الاحتمال الرابع لما ذكره السيد بنحو الدعوى من أن الغاية المأخوذة هي الافتراق فإذا تحقق بنحو صرف الوجود زال الخيار.
وتوضيح ذلك: أن المستفاد من الأدلة الدالة على هذا الخيار إما أن يكون تقييد موضوع الخيار باجتماع المتبايعين، فمدار ثبوت الخيار على تحقق الاجتماع وصدقه.
وإما أن يكون المستفاد هو كون موضوع سقوط الخيار هو افتراق المتبايعين بلا فرض الاجتماع في موضوع ثبوته.
فعلى الأول: لا يزول الخيار إلا بزوال اجتماع الكل عن الكل، لأن الطبيعي يتحقق بواحد من أفراده فإذا كان بعض أفراد البائع مجتمعا مع بعض أفراد المشتري صدق اجتماع البيعين، فكان الخيار ثابتا. ولا يضر افتراق البعض لأن صرف الوجود يتحقق ببعض الأفراد.
وعلى الثاني: يزول الخيار بافتراق البعض، لما عرفت من أن الطبيعي يتحقق بفرده، فصرف الطبيعة للافتراق يتحقق بافتراق بعض أفراد البائع، إذ يصدق حينئذ افتراق البيعين، فيترتب عليه زوال الخيار.
إذن، فترجيح أحد الاحتمالين يبتني على تشخيص ما هو المستفاد من الأدلة، فإن كان المستفاد هو الأول ثبت احتمال الشيخ، وإن كان المستفاد هو الثاني ثبت احتمال السيد، وقد عرفت وجه ذلك.
وبما أن النصوص ظاهرة في الثاني لأخذها الافتراق في موضوع سقوط الخيار - كما هو صريح قوله (عليه السلام): " فإذا افترقا وجب البيع " - كان ما ذكره السيد (رحمه الله) هو المتعين.
ولا يخفى أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون صرف وجود الافتراق وطبيعيه