منه واستقلال وإن لم يباشره.
فإن كان إطلاق البيع في الأخبار بالمعنى الأول ثبت للوكلاء أجمع لتحقق الانشاء من الكل.
وإن كان بالمعنى الثاني لم يثبت لشئ منهم وإنما يثبت لموكليهم.
ثم اختار أنه منصرف إلى المعنى الثاني عند الاطلاق.
أقول: الذي نستطيع الجزم به هو أن البائع لا يطلق عرفا إلا على من كان له اختيار البيع بحيث يكون لاختياره ورضاه دخل في تحققه. فلا يطلق على الوكيل في انشاء الصيغة فقط إذ لا دخل لرضاه وعدمه في تحقق البيع وصحته. ولا يختلف الحال فيما ذكرناه بين أن يكون معنى البيع حقيقة هو مجرد الانشاء أو التمليك الحقيقي، أو غير ذلك.
فما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) من إنكار دعوى التبادر في غير محله.
كما أن ما ذكره المحقق الإيرواني (رحمه الله) من تعميم عدم إطلاق البائع على مطلق الوكيل إلا بمعنى واحد ليس كما ينبغي، إذ الوكيل في باب القراض يطلق عليه البائع بالمعنى الذي ذكرناه مع أنه أنكر اطلاق البائع عليه.
وبالجملة، دعوى التبادر في هذا القسم مسلمة ولا نشكك فيها.
الوجه الثاني: أن مفاد أدلة الخيار إثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه، فلا يثبت بها هذا التسلط إذا لم يكن مفروغا عنه في الخارج.
وقد وقع الكلام في صحة هذا الكلام الذي ذكره الشيخ بلا أن يذكر ما يشهد له.
وتوضيح مراده: أن مفاد أدلة الخيار إثبات السلطنة لكل من المتعاقدين على استرداد ما انتقل عنه ونقله إلى حوزته بعد الفراغ عن سلطنته على رد ما انتقل إليه ونقله عن حوزته إلى حوزة مالكه الأول، فلا يثبت الخيار إلا في مورد يكون حق رد ما انتقل إليه ثابتا. ومن الواضح أن الوكيل لمالك المبيع في إجراء الصيغة لا سلطنة له على رد الثمن إلى المشتري، كي يكون له حق استرداد المثمن للبائع الموكل.