المجلس يشك في بقاء الخيار، فيستصحب ويثبت به بقاء الخيار (1).
ففيه: أولا: أنه أخص من المدعى، إذ بعض أفراد البيع لا خيار فيه في المجلس.
وثانيا: أن المورد من موارد دوران الأمر بين الرجوع فيه للعام. وهو - * (أوفوا بالعقود) * - والرجوع فيه إلى استصحاب حكم المخصص، والمتعين هنا هو الأول بناء على الالتزام بالرجوع إلى العام.
وثالثا: أن الدليل دل على انقطاع الخيار بالافتراق وتحديده بعدم الافتراق، فلا يجري الاستصحاب المزبور فيكون استصحاب الملكية سليما عن الحاكم.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) واستشكل فيما ذكره في رد استصحاب الخيار الثابت في المجلس من الوجهين الأخيرين.
أما الثاني، فبوجهين: أحدهما: أن ما ذكره هنا من تقديم عموم * (أوفوا بالعقود) * على الاستصحاب ينافي ما حققه في الأصول من أن الالتزام به يبتني على أن يكون له عموم أزماني كما له عموم أفرادي، وهو ليس كذلك، ولذا أجرى استصحاب خيار الغبن عند الشك في ارتفاعه.
والآخر: أن مفروض الكلام عدم وجود دليل لفظي أو غيره يقتضي اللزوم، إذ البحث في الأصل العملي وهو إنما يفرض مع عدم الدليل.
وأما الثالث، فبأنه إذا فرض قيام الدليل على انقطاع الخيار بالافتراض لم يبق مجال للرجوع إلى الأصل بالمرة، وهو خلف الفرض، بل خلاف ما رتبه على ذلك من أن استصحاب الملكية يسلم من الحاكم، إذ وجود الدليل ينفي الأصل الحاكم والمحكوم معا.
أقول: أما الإيراد الأول على الوجه الثاني فهو غير وارد، لأنه (قدس سره) لم يلتزم بالعموم المزبور في قبال استصحاب خيار الغبن الثابت في الأثناء وهو لا يلازم عدم الالتزام به في قبال استصحاب خيار المجلس، إذ من الممكن أن يكون