المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ".
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: " اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذة، فقال قد بعته، فضحكت، ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ فقلت: نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضي بينكما؟ أبقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ".
ورواية علي بن يقطين (2): " أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ".
ورواية إسحاق بن عمار (3) عن عبد الصالح (عليه السلام) قال: " من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له ".
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (4) أن ظاهر هذه الأخبار بطلان البيع وعدم صحته. ونسب فهم ذلك إلى الشيخ في المبسوط (5) وتقويته إلى صاحب الكفاية (6) والجزم به إلى الحدائق (7) والتوقف فيه إلى المحقق الأردبيلي (8) واحتمال حكايته عن ظاهر الإسكافي (9).

1 - وسائل الشيعة، ج 12 / باب 9: من أبواب الخيار، الحديث: 2.
2 - وسائل الشيعة، ج 12 / باب 9: من أبواب الخيار، الحديث: 3.
3 - وسائل الشيعة، ج 12 / باب 9: من أبواب الخيار، الحديث 4.
4 - الأنصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 244، الطبعة الأولى.
5 - الطوسي، محمد بن الحسن: المبسوط، ج 2: ص 87، الطبعة الأولى.
6 - السبزواري، ملا محمد باقر: كفاية الأحكام، ص 92، الطبعة الأولى.
7 - البحراني، الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة، ج 19: ص 46، الطبعة الأولى.
8 - الأردبيلي، مولى أحمد: مجمع الفائدة والبرهان، ج 8: ص 406، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
9 - لم نعثر على كتابه: لكن حكاه عنه في المختلف ص 351.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست