ولو تردد العرف في صفة ما وأنها دخيلة أو لا، فالمرجع هو الظهور اللفظي للدليل لأنه حجة على المراد ولا مزاحم له.
هذا إذا كان الدليل لفظيا يمكن أن يستظهر منه ما هو المعروض للحكم، وأما إذا لم يكن لفظيا، فيشكل جريان الاستصحاب مع الشك في دخالة الصفة الزائلة في معروض الحكم، للشك في بقاء الموضوع.
نعم إذا كان الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في الرافع بحيث لا شك من جهة تغير الموضوع بأن علم ببقائه بأي نحو فرض، لا مانع من جريان الاستصحاب.
وإذا ظهر ذلك، ففيما نحن فيه ثبت الخيار في الزمان الأول لمن لم يكن له طريق إلى دفع ضرره سوى الخيار الذي يعبر عنه في الفارسية: " بي چاره "، وقد زال هذا الوصف عنه عند ثبوت الخيار له، لتمكنه وإن لم يفعل، ففي مرحلة البقاء يشك في ثبوت الحكم، لكن من جهة احتمال أن موضوع الخيار خصوص من لم يكن له طريق إلى دفع الضرر ومن لا حيلة له، فلا يثبت لمن كان يتمكن ولم يفعل بل يكون ذلك من القياس المحرم لأنه موضوع آخر.
ولا طريق لنا إلى إحراز موضوع الخيار في الآن الأول، فلا مجال حينئذ للاستصحاب، للشك في بقاء الموضوع.
ثم إن الشيخ (قدس سره) (1) بعد ذلك أورد على صاحب الرياض في كلامه المتقدم ذكره، بأن أمر الموضوع في الاستصحاب إن بني على التدقيق كما أشرنا إليه هنا وحققناه في الأصول (2) فلا يجري الاستصحاب وإن كان مدرك الخيار هو الاجماع.
وإن بني على المسامحة، فيه كما هو المشتهر جرى الاستصحاب وإن كان مدرك الخيار هو قاعدة نفي الضرر، لاحتمال أن يكون الضرر علة محدثة يكفي في بقاء الحكم وإن زال هو، كما صرح بذلك ولده (رحمه الله) في المناهل (3). إلا أن يدعى ظهور