إما سقوط الفقرة المزبورة في رواية ابن يقطين عن النسخة التي أخذ منها الرواية.
وإما قراءة " قبض " بالتخفيف و " بيعه " بتشديد الياء، فتصير بمعنى " قبض البائع الثمن ".
وضعف الوجه الثاني أولا: بعدم استعمال البيع بالتشديد مفردا إلا نادرا بل لا وجود له.
وثانيا: بامكان إجراء أصالة عدم التشديد، نظير ما ذكره في الروضة (1) من إجراء أصالة عدم المد في لفظ " البكاء " الواقع في قواطع الصلاة.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام. وخالفه في ذلك السيد الطباطبائي (رحمه الله) (2)، فذهب إلى إطلاق الأخبار ودلالتها بواسطته على عدم اعتبار أكثر من قبض الثمن بل عدم مجيئه به سواء قبض المبيع أم لا. وأن رواية ابن يقطين غير صالحة للاستدلال بها للاحتمال المذكور الذي وجه به كلام الرياض، ودعوى ندرة الاستعمال ممنوعة.
وذهب المحقق الإيرواني (رحمه الله) (3) إلى عدم ثبوت إطلاق للأخبار واختصاص مواردها بصورة عدم قبض المبيع فيجب الاقتصار في الحكم بالخيار على مواردها.
نعم رواية ابن الحجاج مطلقة لكن راويها أبو بكر بن عياش.
والتحقيق: أن جميع النصوص ما عدا رواية ابن يقطين مطلقة.
أما رواية ابن الحجاج، فموردها وإن كان يختص بصورة عدم قبض المبيع، لكن الحكم المنقول عن الإمام (عليه السلام) عام (مطلق) وهو قوله: " من اشترى شيئا... " يشمل المورد وغيره وموضوع الحكم فيه ليس خصوص المورد، وقد تقرر أن المورد لا يصلح لتخصيص الوارد.