وما أفاده (رحمه الله) متين في نفسه، كما قرر في محله، لكنه لا أثر فيما نحن فيه، إذ عرفت أن العموم المستفاد منه اللزوم لوحظ الزمان فيه ظرفا لا مفردا وهو يذهب إلى عدم صحة التمسك به بعد مضي زمان الخاص.
وأما الاستصحاب فلو فرضنا أن الدليل الخاص الدال على ثبوت الخيار في وقت معين لوحظ الزمان فيه بنحو القيدية لا الظرفية، فلا مانع من جريانه لكن مجراه نفي حكم العام لا حكم الخاص.
بيان ذلك: أن الدليل الدال على ثبوت حكم الخاص في ظرف معين يدل بالملازمة على ارتفاع حكم العام عن ذلك الفرد الملحوظ بنحو الوحدة والاستمرار.
وعليه، فاستصحاب حكم الخاص نفسه وإن لم يمكن لفرض أخذ الزمان قيدا مفردا، لكن لا مانع من استصحاب عدم حكم العام بالنسبة إلى الفرد. ففي المقام لا يجري استصحاب الخيار لكن يجري استصحاب عدم اللزوم، وهو كاف في اثبات الخيار ونفوذ الفسخ وإن لم تترتب عليه آثار الخيار الخاصة.
وأما ما أفاده من جريان الاستصحاب إذا لوحظ الزمان فيه ظرفا وإن كان قد لوحظ في العام مفردا فهو كما أفاد، لكن مع وجود العام لا مجال للاستصحاب لأنه وارد أو حاكم عليه.
نعم، يصح إشكالا على الشيخ (قدس سره) الذي التزم بعدم جريان الاستصحاب حتى مع سقوط العام عن الاعتبار، لكنه فرض نادر الوقوع.
ونتيجة ما ذكرناه: أن تفصيل صاحب الكفاية (رحمه الله) وإن كان متينا من الناحية العلمية لكنه ليس بذي أثر عملي كبير.
وكيف كان، فالظاهر أنه لا مجال للرجوع فيما نحن فيه إلى عموم الوفاء بعد تخصيصه في بعض الأزمنة، بل المرجع هو الاستصحاب لو تمت أركانه وشروطه.
إلا أن يقال: إنه لا مانع من الرجوع إلى العموم ولو كان الزمان لوحظ فيه ظرفا إذا كان التخصيص من أول الأزمنة بناء على أن خيار الغبن ثابت بنفس الغبن لا عند ظهوره كما تقدم تحقيقه، فتدبر والتفت.