الخيار بعد الآن الأول الدقي.
نعم لا دليل على إرادة الفورية بمعنى عدم التواني والتماهل عرفا التي هي أوسع من المبادرة العرفية.
ومن هنا يشكل ما أفاده العلامة (رحمه الله) (1) من عدم انتفاء الخيار مع عدم الفسخ لو كان متهيئا للصلاة وذهب فصلى ثم فسخ ونحو ذلك من الأمثلة، لعدم صدق المبادرة وإن لم يصدق التواني والاهمال. بل استشكل الشيخ (قدس سره) في عدم صدقه في بعض الأمثلة التي ذكرها كمثال الصلاة، مضافا إلى اشكاله في أصل الدعوى. فراجع.
وعلى كل حال لا دليل على ما أفاده العلامة (رحمه الله). هذا مجمل الكلام في هذه الجهة وتحقيقها، فلاحظ (2).
والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.