الجواز، باعتبار أن الشرط تابع للمشروط. فيمتنع أن يكون الشرط لازما والعقد المشروط به جائزا غير لازم الوفاء، وهذا الملاك لا يسري إلى صورة كون مؤدي الشرط لزوم العقد المشروط به، إذ لزوم الوفاء بالشرط ههنا عين لزوم العقد، فلا تفكيك بين الشرط والمشروط والتابع والمتبوع في اللزوم والجواز.
الثاني: أن شرط سقوط الخيار مناف لمقتضى العقد، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام):
" البيعان بالخيار "، والشرط المخالف لمقتضى العقد باطل.
ودفعه الشيخ (قدس سره): بأن العقد ليس علة تامة لتحقق الخيار كي يكون اشتراط سقوط الخيار مخالفا لمقتضى العقد وإنما هو بمنزلة المقتضي له فلا يتنافى مع وجود المانع منه وهو شرط سقوطه، فلا يكون شرط سقوط الخيار ممتنعا، لعدم مخالفته لمقتضى العقد.
أقول: هذا الجواب منه لو تم لأشكل الأمر في التمسك بدليل الخيار في موارده، إذ لا دلالة على أكثر من كون العقد مقتضيا للخيار لا سببا تاما له، فكيف يحكم بثبوت الخيار بمجرد حصول العقد؟ وسيأتي تتمة الحديث في ذلك فانتظر.
فالمتعين أن يقال في دفع هذا الايراد: إن المراد بالشرط المخالف لمقتضى العقد هو اشتراط ما يتنافى مع مدلول العقد والمنشأ به، كاشتراط عدم التملك في البيع والإجارة، وبطلانه لم يثبت بدليل خاص وإنما هو على طبق القاعدة لأن قصد تحقق مدلول العقد وانشائه يتنافى مع اشتراط عدمه ولا يمكن اجتماعهما، فبطلانه من حيث أنه يتنافى مع القصد إلى مدلول المعاملة المعتبر في صحتها.
ومن الواضح أن شرط سقوط الخيار ليس من ذلك، لأنه ليس مفاد البيع وحقيقته هو ثبوت الخيار وإنما البيع موضوع الحكم بالخيار. فاشتراط سقوطه لا يكون من الشرط المخالف لمقتضى العقد.
ولو ادعي عموم المخالفة لمقتضى العقد للمخالفة لمفاده ولآثاره بلحاظ أنه مقتض لأحكامه لأنه موضوع لها.
فلا دليل على بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد بهذا المعنى العام