والمقصود من هذه العبارة: أن ثبوت الخيار للمالك على القول بالنقل من حين الإجازة إذ قبل الإجازة لم يتحقق أي شئ منه يستند إليه. وأما على الكشف فقد يحتمل أنه من حين العقد لكشف الإجازة عن سبق التمليك والتملك. ولكن هذا الاحتمال لا يتأتى في الصرف مما يتوقف فيه الملك على القبض، إذ لا يحتمل أن تكون الإجازة كاشفة عن تحقق الملك من حين العقد ما دام لم يتحقق القبض. إذن فلا مجال للالتزام بالكشف في هذا الباب، وعليه فيكون مبدأ ثبوت الخيار للمالك المجيز من حين الإجازة.
فمقصود الشيخ (قدس سره) هو التنبيه على أن مبدأ الخيار للمالك في بيع الفضولي في باب الصرف هو حين الإجازة سواء قيل بأن الإجازة كاشفة أو ناقلة، وإن اختلف الحال في غير هذا الباب بالنسبة إلى القولين كما أشرنا إليه.
ووجه ظهوره مما سبق هو ما تقدم منه من أن الملك في باب الصرف لا يتحقق قبل القبض، ومعه لا يتصور تحقق الملك السابق بالإجازة لو قيل إنها كاشفة. إلا أن يقال: إن ثبوت الخيار ليس من آثار الملك، بل هو أثر يترتب على العقد في عرض ترتب الملك لا في طوله، فإذا امتنع ترتب الملك على العقد من حينه بالإجازة في باب الصرف، فلا وجه لعدم ترتيب الخيار على العقد، فيلتزم بترتب ثبوت الخيار من حين العقد على الكشف، لأن الكشف لا يتمحض بالالتزام بترتب خصوص الملك من حين العقد حتى إذا امتنع ترتبه في صورة امتنع الكشف فيها بل هو عبارة عن الالتزام بترتيب آثار العقد الصحيح من حين العقد وكون العقد مؤثرا فيها من حين وقوعه. ومن الواضح أن امتناع ترتيب أحد الأثرين لا يمنع من ترتيب الأثر الآخر. وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: " مع احتمال كونه من زمان العقد ".