تخلف الشرط لعدم تحقق شرطه لا ثبوت الخيار مع أن الملتزم به هو ثبوت الخيار عند تخلف الشرط.
وإن كان المعلق لزوم البيع، فهو وإن كان صحيحا فيكون لزومه دائرا مدار حصول الشرط لكن لازم ذلك عدم صدق الشرط في موارد العقود الجائزة، إذ لا لزوم فيها كي يتصور تعليقه على الشرط. مع أن صدقه في مواردها لا يكاد ينكر وإنما يقع البحث في نفوذه وصحته.
وقد يجمع بين أخذ الشرطية بمعنى التعليق وصدق الشرط في موارد العقود الجائزة بأن العقود الجائزة وإن لم تكن لازمة شرعا لكنها لازمة عرفا واعتبارا، فإن الرجوع في الهبة مستنكر لدى أهل العرف وبلحاظ الموازين الاجتماعية ومخالف للكمال، فيرجع التعليق إليه فلا يكون الرجوع مع تخلف الشرط مورد استخفاف وانكار.
وعلى أي حال فيرد على الالتزام بكون معنى الشرطية ذلك:
أولا: بأن مقتضى نفوذ الشرط بعموم " المؤمنون عند شروطهم " هو دوران لزوم المعاملة مدار تحقق الشرط، فإذا تخلف الشرط كان للمشروط له فسخ المعاملة. ولا يقتضي العموم أكثر من ذلك لأنه إنما يقتضي تحقق ما هو مفاد الشرط وهو ليس أكثر من ذلك، وعليه، فلا وجه حينئذ للالتزام بلزوم الوفاء به وجواز المطالبة بتحقيقه، مع أن هذا أمر ثابت.
وثانيا: أن هذا المعنى لا يتلاءم مع شرط سقوط الخيار أو شرط ثبوت الخيار له. إذ لا يصح تعليق البيع كما عرفت، وتعليق اللزوم على مثل ذلك لا معنى له. إذ أي معنى لتعليق اللزوم على عدم الخيار أو تعليقه على ثبوت الخيار له بحيث إذا انتفى الخيار لم يكن لازما. فلاحظ وتدبر.
وإطلاق الشرط على شرط عدم الخيار أو ثبوت الخيار مما لا ينكر.