آخر، فلو قال إذا نزل المطر فلك علي كذا كان شرطا ابتدائيا مع أنه تحقق الربط.
وقد يشكل أن الشرطية إذا كانت بمعنى التعليق ويكون الشرط هو المعلق عليه (1).
فإن كان المعلق هو نفس البيع، فهو باطل اجماعا، للاجماع على بطلان التعليق في البيع وأنه لا بد من انشائه منجزا. مع أن لازم ذلك بطلان البيع عند