أحدهما: ما عن التذكرة (1) من أنه مع عدم التقابض يلزم الربا.
الثاني: قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * وهو ما ذكره الشيخ (قدس سره) (2).
أما ما ذكره العلامة من لزوم الربا، فقد وجه - التوجيه والمناقشات للسيد الطباطبائي (رحمه الله) (3) مع بعض توضيح منا -: بأن عدم التقابض مستلزم لكونه كبيع الجنس الربوي بمثله نسيئة وهو معدود من الربا لأن التعجيل يعد زيادة في أحد العوضين.
ونوقش أولا: بأنه إنما يتم في صورة كون العوضين من جنس واحد ككونهما ذهبا أو فضة، ولا يتم مع اختلاف الجنس كبيع الذهب بالفضة.
وثانيا: أن مجرد عدم التقابض بلا أخذ التأخير في العقد لا يستلزم إجراء حكم النسيئة عليه، إذ مع عدم أخذه في العقد لا يكون التأخير نقصا في أخذ العوضين كما لا يخفى.
وثالثا: أن عدم التقابض في المجلس يوجب بطلان العقد فلا موضوع للربا كما هو واضح. إذن فما ذكره العلامة لا يمكن الالتزام به.
وأما ما ذكره الشيخ (قدس سره) من استفادة وجوب التقابض من الأمر بالوفاء بالعقود فقد استشكل فيه السيد الطباطبائي (رحمه الله) بأنه لا معنى للوفاء بالعقد إلا ترتيب الأثر والمفروض أن ذلك غير حاصل إلا بعد التقابض لأنه شرط في صحة العقد فما لم يتحقق لا يتم العقد.
أقول: إن كان المراد من الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضى العقد كان لما ذكره وجه لعدم حصول الملكية قبل القبض، فلا يجب التقابض إذ لا ملك. وأما إن كان المراد من الوفاء بالعقد ما يساوق إتمامه وجعله باقيا الراجع إلى عدم جواز نقضه والاخلال به، كان ما ذكره الشيخ (قدس سره) صحيحا، إذ يجب التقابض ليتم العقد ولا