بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
____________________
لكنه كما ترى جمع تبرعي لا شاهد عليه. مع أنه لا تعارض بينهما كي يحتاج إلى الجمع كما لا يخفى، فلا مانع من الأخذ باطلاق كل منهما، والحكم بجواز العدول إلى النافلة أو من التوحيد إلى سورة الجمعة مخيرا بينهما من دون فرق في كل منهما بين بلوغ النصف وعدمه، فالأقوى جواز العدول إلى النافلة وإن لم يبلغ النصف. وسيأتي في مبحث القراءة إن شاء الله تعالى حكم العدول من سورة إلى أخرى.
(1): - كما دل عليه صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: (فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، وليكن الركعتان تطوعا) (1) ونحوه موثق سماعة (2). ومن المعلوم اختصاص الحكم بما إذا لم يتجاوز محل العدول بأن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة كما هو ظاهر.
ثم إن الماتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق وعدم ادراك
(1): - كما دل عليه صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: (فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، وليكن الركعتان تطوعا) (1) ونحوه موثق سماعة (2). ومن المعلوم اختصاص الحكم بما إذا لم يتجاوز محل العدول بأن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة كما هو ظاهر.
ثم إن الماتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق وعدم ادراك