____________________
في العصر ثم التفت في الأثناء أنه لم يصل الظهر عدل بها إليها وأتمها ظهرا ثم صلى العصر، كما أنه لو دخل في العشاء ثم التفت أنه لم يصل المغرب عدل إليها ما لم يتجاوز محل العدول، دون ما إذا تجاوزه كما لو تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة. وقد تقدم الكلام حول ذلك في فصل أوقات اليومية ونوافلها مستقصى، وذكرنا دلالة النصوص المستفيضة عليه كصحيح زرارة والحلبي وعبد الرحمن وغيرها (1).
نعم: قد يعارضها في العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل (2) المتضمن أن من تذكر نسيان المغرب وهو في العشاء يتمها ويأتي بالمغرب بعدها معللا الفرق بينها وبين العصر بأن الثانية لا صلاة بعدها لكراهة الصلاة بعد العصر، فلو لم يعدل لزم ارتكاب المكروه بخلاف العشاء إذ لا تكره الصلاة بعدها فلا مانع من الاتيان بالمغرب بعدها.
لكن الخبر لا يصلح للمعارضة لضعف السند فإن الحسن بن زياد لم يوثق على أن في السند محمد بن سنان وهو ضعيف. نعم في الوسائل - الطبعة الجديدة - هكذا: (وباسناده عن ابن مسكان.. الخ).
واسناد الشيخ إليه صحيح في المشيخة لخلوه عن ابن سنان، لكن الظاهر بل المقطوع به أن النسخة غلط، والصواب (وبالاسناد. الخ) بدل (وباسناده) على ما هو الموجود في الوسائل القديمة - طبعة عين الدولة - والمراد الاسناد المذكور في الرواية التي ذكرت قبل هذه
نعم: قد يعارضها في العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل (2) المتضمن أن من تذكر نسيان المغرب وهو في العشاء يتمها ويأتي بالمغرب بعدها معللا الفرق بينها وبين العصر بأن الثانية لا صلاة بعدها لكراهة الصلاة بعد العصر، فلو لم يعدل لزم ارتكاب المكروه بخلاف العشاء إذ لا تكره الصلاة بعدها فلا مانع من الاتيان بالمغرب بعدها.
لكن الخبر لا يصلح للمعارضة لضعف السند فإن الحسن بن زياد لم يوثق على أن في السند محمد بن سنان وهو ضعيف. نعم في الوسائل - الطبعة الجديدة - هكذا: (وباسناده عن ابن مسكان.. الخ).
واسناد الشيخ إليه صحيح في المشيخة لخلوه عن ابن سنان، لكن الظاهر بل المقطوع به أن النسخة غلط، والصواب (وبالاسناد. الخ) بدل (وباسناده) على ما هو الموجود في الوسائل القديمة - طبعة عين الدولة - والمراد الاسناد المذكور في الرواية التي ذكرت قبل هذه