____________________
الأولتين من الاخفاتية إماما كان أو منفردا ولا يتصور في المأموم لسقوط القراءة عنه وفي الركعتين الأخيرتين إن اختار الحمد، وفيما إذا وجب الاخفات لعارض الائتمام كالمأموم المسبوق حتى في الجهرية.
أما الأولان فقد تقدم حكمهما، وعرفت ثبوت الاستحباب في الأولتين للنصوص الكثيرة الدالة عليه، كما عرفت الاشكال في ثبوته في الأخيرتين بعنوان أنها من الصلاة لعدم دليل يعتمد عليه عدا فتوى المشهور بناءا على قاعدة التسامح كما مر مستقصى فلا حظ.
وأما الأخير أعني المأموم المسبوق فلم يتقدم حكمه، والظاهر عدم مشروعية الجهر بالنسبة إليه حتى في الجهرية، فضلا عن الاستحباب للأمر باخفات القراءة في محل الكلام وأنه يقرأها في نفسه في صحيحة زرارة الواردة في المأموم المسبوق، قال.. إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة. الخ (1).
ومقتضى الاطلاق وجوب الاخفات في جميع أجزاء القراءة التي منها البسملة. ولا معارض لهذا الأمر في المقام لا خصوصا كما هو ظاهر، ولا عموما لانصراف اطلاقات الجهر بالبسملة إلى الركعتين الأولتين كما عرفت سابقا.
إذا فالأحوط وجوبا لو لم يكن أقوى مراعاة الاخفات في المقام فالقول بالجواز مشكل جدا فضلا عن الاستحباب.
أما الأولان فقد تقدم حكمهما، وعرفت ثبوت الاستحباب في الأولتين للنصوص الكثيرة الدالة عليه، كما عرفت الاشكال في ثبوته في الأخيرتين بعنوان أنها من الصلاة لعدم دليل يعتمد عليه عدا فتوى المشهور بناءا على قاعدة التسامح كما مر مستقصى فلا حظ.
وأما الأخير أعني المأموم المسبوق فلم يتقدم حكمه، والظاهر عدم مشروعية الجهر بالنسبة إليه حتى في الجهرية، فضلا عن الاستحباب للأمر باخفات القراءة في محل الكلام وأنه يقرأها في نفسه في صحيحة زرارة الواردة في المأموم المسبوق، قال.. إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة. الخ (1).
ومقتضى الاطلاق وجوب الاخفات في جميع أجزاء القراءة التي منها البسملة. ولا معارض لهذا الأمر في المقام لا خصوصا كما هو ظاهر، ولا عموما لانصراف اطلاقات الجهر بالبسملة إلى الركعتين الأولتين كما عرفت سابقا.
إذا فالأحوط وجوبا لو لم يكن أقوى مراعاة الاخفات في المقام فالقول بالجواز مشكل جدا فضلا عن الاستحباب.