____________________
فإن المراد بكلمة ينبغي في هذه الصحيحة ليس هو الوجوب ولا الاستحباب قطعا لوضوح الحكم على التقديرين، وهو أن الاخلال بالجهر مع وجوبه يقتضي البطلان، ومع استحبابه لا يقتضي، فلا حاجة إلى السؤال، بل المراد به في المقام ما هو اللائق بحال الصلاة والمناسب لها بحسب التداول والتعارف الخارجي، وحيث إن الوظيفة المقررة في الأخيرتين من التسبيح أو القراءة مما يليق بها الاخفات كما كشفت عنه السيرة والتداول الخارجي على ما عرفت فكان هو مما ينبغي، والاجهار فيها مما لا ينبغي فتشملها الصحيحة حينئذ من أن الاجهار في مثله موجب للإعادة. نعم في الصحيحة الأخرى لزرارة تخصيص الحكم بالقراءة فلا تعم التسبيح لو اختاره في الأخيرتين (1) لكن المستند هي الصحيحة الأولى المطلقة، إذ لا تنافي بين المثبتين حتى تراعى صناعة الاطلاق والتقييد كما لا يخفى.
وربما يستدل للحكم بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما الحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس (2) بناءا على إرادة الاخفات من الصمت، إذ لا صمت للإمام في شئ من الركعات اجماعا وإرادة الأخيرتين من الركعتين، فإن توصيفهما بذلك يكشف عن معهودية الحكم كذلك وأن الخفت فيهما شئ مسلم مفروغ عنه.
لكنه كما ترى فإن المراد بالركعتين الأولتان قطعا بشهادة الجواب
وربما يستدل للحكم بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما الحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس (2) بناءا على إرادة الاخفات من الصمت، إذ لا صمت للإمام في شئ من الركعات اجماعا وإرادة الأخيرتين من الركعتين، فإن توصيفهما بذلك يكشف عن معهودية الحكم كذلك وأن الخفت فيهما شئ مسلم مفروغ عنه.
لكنه كما ترى فإن المراد بالركعتين الأولتان قطعا بشهادة الجواب