____________________
تشتملان عليه من الآيات والكلمات.
اختار شيخنا الأستاذ (قده) الأول نظرا إلى أنها المذكورة في صحيحة زرارة المتقدمة (1) فيقتصر عليها إذ لا دليل على التعدي.
لكن الظاهر أن المذكورات من باب المثال حيث أكثر زرارة في السؤال، فسأله أولا عمن شك في الأذان وهو في الإقامة، ثم عن الشك في التكبير، ثم القراءة، ثم الركوع، ثم السجود، فأراد الإمام (ع) قطع أسئلته فأعطاه ضابطة كلية فقال (ع) في ذيلها كما تقدم " يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ": وهذا باطلاقه يعم جميع موارد الشك حتى في جزء الجزء كما لا يخفى، فيشمل ما لو شك في الفاتحة وهو في السورة بل لو شك في آية وهو في آية أخرى، كما أن الصحيحة الأخرى المتقدمة المتعرضة لقاعدة الفراغ تعم باطلاقها ذلك أيضا. إذا فلا اختصاص للقاعدتين بالأجزاء الأصلية المستقلة، بل تعم غيرها.
نعم الظاهر أنه لا مسرح لهما بالإضافة إلى الكلمات فضلا عن الحروف، فلو شك عند قوله نستعين أنه هل أتى بكلمة إياك أو لا أو أنه أتى بها صحيحة أو لا لزمه الاعتناء، فإن اطلاق النصر وإن لم يأب عن الشمول له كما عرفت. إلا أن الفهم العرفي لا يساعد عليه، فإن الجملة أو الآية المؤلفة من عدة كلمات يعد في نظرهم موجودا واحدا فالشك فيها شك في أثناء شئ واحد لا بعد التجاوز أو الفراغ، وإن كان بحسب التدقيق كذلك لكن العرف لا يساعد عليه. وأوضح حالا ما لو شك في حروف الكلمة الواحدة كهمزة
اختار شيخنا الأستاذ (قده) الأول نظرا إلى أنها المذكورة في صحيحة زرارة المتقدمة (1) فيقتصر عليها إذ لا دليل على التعدي.
لكن الظاهر أن المذكورات من باب المثال حيث أكثر زرارة في السؤال، فسأله أولا عمن شك في الأذان وهو في الإقامة، ثم عن الشك في التكبير، ثم القراءة، ثم الركوع، ثم السجود، فأراد الإمام (ع) قطع أسئلته فأعطاه ضابطة كلية فقال (ع) في ذيلها كما تقدم " يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ": وهذا باطلاقه يعم جميع موارد الشك حتى في جزء الجزء كما لا يخفى، فيشمل ما لو شك في الفاتحة وهو في السورة بل لو شك في آية وهو في آية أخرى، كما أن الصحيحة الأخرى المتقدمة المتعرضة لقاعدة الفراغ تعم باطلاقها ذلك أيضا. إذا فلا اختصاص للقاعدتين بالأجزاء الأصلية المستقلة، بل تعم غيرها.
نعم الظاهر أنه لا مسرح لهما بالإضافة إلى الكلمات فضلا عن الحروف، فلو شك عند قوله نستعين أنه هل أتى بكلمة إياك أو لا أو أنه أتى بها صحيحة أو لا لزمه الاعتناء، فإن اطلاق النصر وإن لم يأب عن الشمول له كما عرفت. إلا أن الفهم العرفي لا يساعد عليه، فإن الجملة أو الآية المؤلفة من عدة كلمات يعد في نظرهم موجودا واحدا فالشك فيها شك في أثناء شئ واحد لا بعد التجاوز أو الفراغ، وإن كان بحسب التدقيق كذلك لكن العرف لا يساعد عليه. وأوضح حالا ما لو شك في حروف الكلمة الواحدة كهمزة