فيها في الأولى الجمعة، والتوحيد في الثانية، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين، وفي مغربها الجمعة في الأولى، والتوحيد في الثانية، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما، ويستحب في الصلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى، وهل أتاك في الثانية.
(مسألة 1): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة.
(2) مسألة 2): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.
(مسألة 3): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد.
(مسألة 4): يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ففي الخبر (كان علي بن الحسين (ع) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت) و (في آخر عن موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يصلي له أن يقرأ