____________________
عدم كون صوتها عورة صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع، ونحوها صحيحة علي بن جعفر التي هي بعين هذا المتن إلا في قوله (فقال) العاري عن الفاء في هذه الصحيحة (1) فإن السائل قد فرض رفع الصوت الملازم للجهر وسأل عن حده، والإمام (ع) أمضى أصل الجهر وحدده بأن تسمع الغير، أو بأن تكون القراءة مسموعة، كما هو ظاهر قوله (تسمع) سواء قرء مبنيا للمفعول (تسمع) أو للفاعل من باب الأفعال (تسمع). وأما ما عن الحدائق من احتمال قراءة (تسمع) أي تسمع نفسها الملازم للاخفات فلا تدل على جواز الجهر فساقط لبعده جدا لما عرفت من فرض رفع الصوت الملازم للجهر والسؤال عن حده وقد أمضاه الإمام (ع) وحدده بما عرفت ولو كان المراد ما ذكره كان اللازم أن يجيب (ع) بقوله لا ترفع لا أن يحدد الرفع بما ذكر.
وبالجملة: فالمستفاد من النصوص جواز الجهر لهن. وربما يقال بوجوبه عليها إذا كانت إماما لرواية علي بن جعفر المتقدمة:
" هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها (2) فإن ظاهر كلمة (على) الوجوب.
وفيه: مضافا إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن كما مر أن
وبالجملة: فالمستفاد من النصوص جواز الجهر لهن. وربما يقال بوجوبه عليها إذا كانت إماما لرواية علي بن جعفر المتقدمة:
" هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها (2) فإن ظاهر كلمة (على) الوجوب.
وفيه: مضافا إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن كما مر أن