____________________
الرابع: خبر ابن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي، قال: لا يعتد بتلك الصلاة (1). (وفيه) أن الدلالة وإن كانت تامة لكنه ضعيف السند بعبد الله بن الحسن، وليست في المقام شهرة على المنع حتى يدعى انجباره بالعمل لو سلم كبرى الانجبار، فلا يمكن الاستدلال به.
الخامس: إن القراءة من المصحف مكروه اجماعا، ولا شئ من المكروه بواجب لتضاد الأحكام بأسرها.
ويرده أولا: إن المكروه إنما هو النظر في المصحف لكونه شاغلا ومانعا عن حضور القلب في الصلاة لأنفس القراءة وإن استلزمته، فاختلف مورد الوجوب عن الكراهة ولم يردا على محل واحد.
وثانيا: لو سلم كراهة القراءة نفسها فلا ينافي ذلك اتصافها بوقوعها مصداقا للواجب لعدم تعلق الوجوب بشخص تلك القراءة حتى تتحقق المنافاة، بل الواجب طبيعي القراءة الجامع بين كونها في المصحف أو عن ظهر القلب ولا مانع من انطباق الطبيعي على الفرد المكروه، إذ كل مكروه فهو مرخص فيه غايته أن يكون فردا مرجوحا وثوابه أقل من غيره كما هو الحال في ساير العبادات المكروهة. فلا منافاة بين وجوب الطبيعي وكراهة الفرد، وإنما التنافي بينه وبين حرمته، إذ مقتضى اطلاق الأول الترخيص في التطبيق حتى على هذا الفرد، ومقتضى الثاني عدمه فلا مناص في مثله عن الالتزام بالتخصيص، وأن دائرة المأمور به مقيدة بعدم
الخامس: إن القراءة من المصحف مكروه اجماعا، ولا شئ من المكروه بواجب لتضاد الأحكام بأسرها.
ويرده أولا: إن المكروه إنما هو النظر في المصحف لكونه شاغلا ومانعا عن حضور القلب في الصلاة لأنفس القراءة وإن استلزمته، فاختلف مورد الوجوب عن الكراهة ولم يردا على محل واحد.
وثانيا: لو سلم كراهة القراءة نفسها فلا ينافي ذلك اتصافها بوقوعها مصداقا للواجب لعدم تعلق الوجوب بشخص تلك القراءة حتى تتحقق المنافاة، بل الواجب طبيعي القراءة الجامع بين كونها في المصحف أو عن ظهر القلب ولا مانع من انطباق الطبيعي على الفرد المكروه، إذ كل مكروه فهو مرخص فيه غايته أن يكون فردا مرجوحا وثوابه أقل من غيره كما هو الحال في ساير العبادات المكروهة. فلا منافاة بين وجوب الطبيعي وكراهة الفرد، وإنما التنافي بينه وبين حرمته، إذ مقتضى اطلاق الأول الترخيص في التطبيق حتى على هذا الفرد، ومقتضى الثاني عدمه فلا مناص في مثله عن الالتزام بالتخصيص، وأن دائرة المأمور به مقيدة بعدم