____________________
تعلق النذر بهذه الصلاة بخصوصها حسب الفرض. وهذا لا محذور فيه، إذ لا يصادم حكما من الأحكام عدا حرمة قطع الصلاة على القول بها لكنها لو سلمت فهي غير شاملة للمقام، إذ لا دليل معتبر عليها إلا الاجماع وهو دليل لبي يقتصر على المتيقن منه الذي هو غير ما نحن فيه، وما يضاهيه كما لو نذر زيارة الأمير (ع) - مثلا - في ساعة معينة فنسي وشرع في الصلاة في تلك الساعة فإنه لا ينبغي الاشكال في جواز القطع، بل وجوبه والوفاء بنذره لما عرفت من عدم شمول الاجماع على حرمة القطع لمثل ذلك.
فالأقوى نفوذ النذر في المقام فيقطع صلاته ويعيدها مع السورة المنذورة، ولكن الأحوط - حذرا عن احتمال (1) حرمة القطع -
فالأقوى نفوذ النذر في المقام فيقطع صلاته ويعيدها مع السورة المنذورة، ولكن الأحوط - حذرا عن احتمال (1) حرمة القطع -