للمرأة فقال: أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت شاهدين، فقال: لو سألت من بينهما - يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت وهذا المدعي، فإن زعم أنه أحدث شيئا فليأت عليه بالبينة) (1).
وقريبة منها صحيحة ثالثة، وفيها أيضا استثناء الميزان في القضاء الرابع.
الثالث أن ما يصلح للرجل له، وما يصلح لهما أو للنساء لهما، ومستنده الصحاح المذكورة للبجلي.
الرابع الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة في الاختصاص بأحدهما، فإن وجد عمل به، وإن فقد أو اضطرب كان بينهما نصفين، لأن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ذلك، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل وكون المتشبث أولى من الخارج لقضاء العادة بملكية ما في يد الانسان غالبا فحكم بايجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر.
وأما مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها، قيل ويؤيده استشهاد الإمام عليه السلام بالعرف.
الخامس أنهما فيه سواء مطلقا من غير فرق بين المختصات والمشتركات، فإن حلفا أو نكلا قسم بينهما، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف.
وقد يقوى القول الأول للأخبار المذكورة المعتضدة بالشهرة، والجواب عن معارضة الصحاح للبجلي باختصاصها بما إذا كانت العادة نقل الجهاز وأثاث البيت من بيت الزوجة، ولعل الحال كان كذلك في الزمان السابق.
ويمكن أن يقال: إن ظاهر الأخبار المذكورة تعيين المنكر في قبال المدعي وليس النظر إلى القضاء الفاصل للخصومة، فهذا كأن يقال: إذا كان عين بيد أحد قضي له، ومعلوم أنه بمجرد هذه لا يفصل الخصومة لو ادعى آخر ملكيتها، بل لا بد