قال: وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها، و زعم الآخر أنه أنتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده) (1).
ومنها رواية داود بن سرحان وصحيحه الحلبي (في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا، قال عليه السلام: يقرع بينهما، فأيهما قرع فعليه اليمين) (2).
ومنها الرضوي (فإن لم يكن الملك في يد أحد وادعى الخصمان فيه جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فإن أقام كل منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، وإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ، وكل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة) ومنها رواية زرارة (رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا له أن له عنده مأة درهم، وكلهم شهدوا في موقف، قال عليه السلام أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابتهم القرعة بالله إنهم يشهدون بالحق (3)).
ومنها رواية داود العطار (في رجل كان له امرأة، فجاء رجل بشهود شهدوا إن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا إنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، قال عليه السلام: يقرع بين الشهود، فمن خرج اسمه فهو المحق، وهو أولى بها (4) ".
ومنها خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إن عليا صلوات الله عليه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة، فقال عليه السلام: لصاحب الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمان (5) ".