أو آخران من غيركم، قال: إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية (1).
وإطلاقها بالنسبة إلى الكفار يقيد بالاجماع، ورواية حمزة بن حمران عنه عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: وإنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب المرضيين عند أصحابهما " ويظهر منه اعتبار عدالة الذميين وفي الصحيح في الفقيه عن أحمد بن عمر قال: " سألته عن قول الله عز وجل:
" ذوا عدل منكم " قال اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب " (2).
وفي الصحيح في الفقيه عن عبيد الله الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم و، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (3).
وصحيحة ضريس الكناسي قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ قال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم فلا يبطل وصيته (4) ".
ويمكن استفادة الاطلاق من بعض هذه الأخبار وعدم الفرق بين السفر و