(مسألة 2) في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث (2)،
____________________
(1) هذا ظاهر بناء على الكلية المتقدمة، إذ الولاية للإمام مع فقد من سبق، لأنه الوارث، وهما نائبان عنه من باب ولاية الحسبة، لأن ولايته مانعة من التصرف، والقدر المتيقن في الخروج عن مقتضاها تصرف الحاكم الشرعي أو المأذون منه. وتوهم كونهما نائبين عنه في التصرف من حيث كونه وليا وارثا. في غير محله، لعدم ثبوت ذلك لهما بالنسبة إلى سائر الوراث الأولياء فضلا عن الإمام. أما مع غض النظر عنها فيمكن القول بولايتهما على الترتيب المذكور من باب ولاية الحسبة، لكنها تختص بما يكون مقتضى الأصل فيه المنع من التصرف، وفي كون مقتضى الأصل في جميع أحكام الميت المنع اشكال ظاهر، ولا سيما في مثل الصلاة والتلقين اللهم إلا أن يفهم من دليل جعل الولاية للولي أن الأحكام المذكورة منع الشارع من وقوعها من كل أحد، فإذا فقد الولي الرحم كانا هما المرجع فيها لكونهما القدر المتيقن. لكن فهم ذلك لا يخلو من خفاء.
(2) كما عن جماعة التصريح به. وفي القواعد: " الذكر من الوارث أولى من الأنثى "، وفي المنتهى: " البالغ أولى من الصبي كذلك والرجل أولى من المرأة، كل ذلك لا خلاف فيه ". وعن بعض نفي الريب فيه، ووجهه غير ظاهر، لأنه خلاف إطلاق القاعدة والآية الشريفة. وكون الرجل أقوى جنبة، وأسد رأيا، وأقرب إلى الصلاح، ونحو ذلك من التعليلات، لا يصلح مستندا لحكم شرعي. وما ورد من نفي القضاء على الأنثى لا مجال للعمل به في المقام. وتقديم الابن على الأم في خبر الكناسي - على ما قيل - لم أجده في ما يحضرني من نسخ الوسائل، والحدائق،
(2) كما عن جماعة التصريح به. وفي القواعد: " الذكر من الوارث أولى من الأنثى "، وفي المنتهى: " البالغ أولى من الصبي كذلك والرجل أولى من المرأة، كل ذلك لا خلاف فيه ". وعن بعض نفي الريب فيه، ووجهه غير ظاهر، لأنه خلاف إطلاق القاعدة والآية الشريفة. وكون الرجل أقوى جنبة، وأسد رأيا، وأقرب إلى الصلاح، ونحو ذلك من التعليلات، لا يصلح مستندا لحكم شرعي. وما ورد من نفي القضاء على الأنثى لا مجال للعمل به في المقام. وتقديم الابن على الأم في خبر الكناسي - على ما قيل - لم أجده في ما يحضرني من نسخ الوسائل، والحدائق،