(مسألة 11): مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (5)
____________________
(1) عملا بالعلم الاجمالي.
(2) لأصالة البراءة. والعموم لو ثبت لا يصلح للمرجعية لأن الشبهة مصداقية، وأصالة عدم الكافر لا أصل لها.
(3) وهي مصححة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع): " قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر: لا تواروا إلا من كان كميشا يعني: من كان ذكره صغيرا، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس ". (* 1) وعن جماعة، منهم الفاضلان والشهيد: العمل بها. وموردها وإن كان واقعة بدر لكن التعليل في ذيلها يقتضي عموم الحكم. اللهم إلا أن يكون المقصود منه بيان وجه المناسبة ورفع الاستيحاش، لا التعليل للحكم.
(4) لموافقته للأصل، ففي الحقيقة يكون العمل به لا بها، إذ لو كان بها لوجب تجهيز كميش الذكر الذي هو خلاف الأصل.
(5) كما تقدم في غسل المس.
(2) لأصالة البراءة. والعموم لو ثبت لا يصلح للمرجعية لأن الشبهة مصداقية، وأصالة عدم الكافر لا أصل لها.
(3) وهي مصححة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع): " قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر: لا تواروا إلا من كان كميشا يعني: من كان ذكره صغيرا، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس ". (* 1) وعن جماعة، منهم الفاضلان والشهيد: العمل بها. وموردها وإن كان واقعة بدر لكن التعليل في ذيلها يقتضي عموم الحكم. اللهم إلا أن يكون المقصود منه بيان وجه المناسبة ورفع الاستيحاش، لا التعليل للحكم.
(4) لموافقته للأصل، ففي الحقيقة يكون العمل به لا بها، إذ لو كان بها لوجب تجهيز كميش الذكر الذي هو خلاف الأصل.
(5) كما تقدم في غسل المس.