____________________
لا يجوز أن يكون منافيا لمقتضى العقد. ولأجل ما ذكر حكي عن بعض:
التفصيل - في اعتبار العدالة - بين ما يتعلق بحق الغير - ولو كان ثبوت الحق بنفس الوصية - وبين ما لا يتعلق بحق الغير أصلا. لكن لم يتضح ما في المتن من الفرق بين ما يكون راجعا إلى الفقراء، وبين ما يكون راجعا إلى غيرهم، لأن الجعل للفقراء إذا كان يستوجب الحق للفقراء، كان كذلك بالنسبة إلى غيرهم. وأيضا فإن ثبوت الحق المذكور غير ظاهر كلية، إذ قد يكون الجعل كذلك كما إذا قال: " ثلثي للفقراء أو للمسجد "، وقد لا يكون كذلك كما إذا قال: " إصرف ثلثي في المسجد أو في الفقراء "، والكلام في الجميع بنحو واحد، وهو: أن الوصية للفقراء، أو للجهات أو فيها منافية للولاية المذكورة، فلا مجال للأخذ بها معها. ولا مجال لدعوى: أن جعل الولاية فيها راجع إلى الوصية بما زاد على مورد الخيانة فكأنه قال: " أعط للفقراء الزائد على ما ترغب فيه ". إذ فيها: أن جعل الولاية ليس فيه ترخيص في أخذ المال، وإلا كان خلفا، ولم يكن خائنا ولا عاصيا كما هو ظاهر. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الوصية.
التفصيل - في اعتبار العدالة - بين ما يتعلق بحق الغير - ولو كان ثبوت الحق بنفس الوصية - وبين ما لا يتعلق بحق الغير أصلا. لكن لم يتضح ما في المتن من الفرق بين ما يكون راجعا إلى الفقراء، وبين ما يكون راجعا إلى غيرهم، لأن الجعل للفقراء إذا كان يستوجب الحق للفقراء، كان كذلك بالنسبة إلى غيرهم. وأيضا فإن ثبوت الحق المذكور غير ظاهر كلية، إذ قد يكون الجعل كذلك كما إذا قال: " ثلثي للفقراء أو للمسجد "، وقد لا يكون كذلك كما إذا قال: " إصرف ثلثي في المسجد أو في الفقراء "، والكلام في الجميع بنحو واحد، وهو: أن الوصية للفقراء، أو للجهات أو فيها منافية للولاية المذكورة، فلا مجال للأخذ بها معها. ولا مجال لدعوى: أن جعل الولاية فيها راجع إلى الوصية بما زاد على مورد الخيانة فكأنه قال: " أعط للفقراء الزائد على ما ترغب فيه ". إذ فيها: أن جعل الولاية ليس فيه ترخيص في أخذ المال، وإلا كان خلفا، ولم يكن خائنا ولا عاصيا كما هو ظاهر. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الوصية.