(مسألة 13): إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل (3).
وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق (4)، وبطل إن كان على وجه التقييد.
(مسألة 14): إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح. وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
(مسألة 15): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح (5)، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
____________________
(1) هذا راجع إلى قصد الجميع اجمالا.
(2) لأنه بقصد غاية واحدة يصح فيترتب عليه عامة آثاره.
(3) لانتفاء مشروعيته.
(4) تقدم الكلام في ذلك في الوضوء وغيره. فراجع. وكذا المسألة الآتية.
(5) كما تقدم منه في الوضوء. وقد تقدم أنه لا يخلو عن إشكال، لصحة قولنا: " مسحت يدي بالجدار أو بالأرض " بلا عناية ولا تجوز.
وحمله على القلب خلاف المرتكز منه عرفا، إذ المصحح لدخول الباء على آلة المسح ليس هو مرورها على الممسوح مع سكونه، بل المصحح كون الآلة غير مقصودة بالأصالة، فإذا كانت الأرض قذرة صح قولنا: " إمسح
(2) لأنه بقصد غاية واحدة يصح فيترتب عليه عامة آثاره.
(3) لانتفاء مشروعيته.
(4) تقدم الكلام في ذلك في الوضوء وغيره. فراجع. وكذا المسألة الآتية.
(5) كما تقدم منه في الوضوء. وقد تقدم أنه لا يخلو عن إشكال، لصحة قولنا: " مسحت يدي بالجدار أو بالأرض " بلا عناية ولا تجوز.
وحمله على القلب خلاف المرتكز منه عرفا، إذ المصحح لدخول الباء على آلة المسح ليس هو مرورها على الممسوح مع سكونه، بل المصحح كون الآلة غير مقصودة بالأصالة، فإذا كانت الأرض قذرة صح قولنا: " إمسح