ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث (2).
____________________
محلها ". وهو - كما ترى - خلاف الاطلاق، والزوجية تنقطع بالموت، لامتناع قيامها بالميت، ولا فرق بين انقضاء الأجل بعد الموت وعدمه، كيف؟! وقد ذهب صاحب الجواهر (ره) إلى أن الزوجية في الانقطاع بعينها في الدوام، خلافا لمن قال باختلاف الزوجيتين وأنها في الانقطاع نظير ملك المنفعة في الإجارة، وإليه مال شيخنا الأعظم (ره)، فكيف يصح منه (قده) التفكيك بين الدائمة والمنقطعة؟
(1) قطعا كما في البرهان القاطع، لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة السلطنة على الملك.
(2) لما ذكروه من أن أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه التي نفى في الحدائق الخلاف فيها نصا وفتوى. فتأمل. وفي جامع المقاصد:
" الظاهر أن الحكم مجمع عليه ". وعن الخلاف والجامع: الاجماع عليه صريحا. وترك التعرض من بعضه لذلك في بعض الأحكام لا يقتضي الخلاف فيه، لعدم تعرض أحد منهم لتحرير الخلاف، بل الظاهر أن الوجه فيه الاتكال على ذكره له في غيره من الأحكام. بل ادعى بعض الاجماع على عدم الفرق بين الأحكام. ولأجل ذلك يصح التمسك على الكلية بما في المنتهى من قوله: " وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث قاله علماؤنا " ونحوه كلام غيره.
ويستدل عليه بالنصوص الواردة في الغسل، كخبر غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): " يغسل الميت
(1) قطعا كما في البرهان القاطع، لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة السلطنة على الملك.
(2) لما ذكروه من أن أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه التي نفى في الحدائق الخلاف فيها نصا وفتوى. فتأمل. وفي جامع المقاصد:
" الظاهر أن الحكم مجمع عليه ". وعن الخلاف والجامع: الاجماع عليه صريحا. وترك التعرض من بعضه لذلك في بعض الأحكام لا يقتضي الخلاف فيه، لعدم تعرض أحد منهم لتحرير الخلاف، بل الظاهر أن الوجه فيه الاتكال على ذكره له في غيره من الأحكام. بل ادعى بعض الاجماع على عدم الفرق بين الأحكام. ولأجل ذلك يصح التمسك على الكلية بما في المنتهى من قوله: " وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث قاله علماؤنا " ونحوه كلام غيره.
ويستدل عليه بالنصوص الواردة في الغسل، كخبر غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): " يغسل الميت