(مسألة 23): تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه (3)، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
____________________
فقال (ع): أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال (ع): كان أبي (ع) يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته، وجهزه، وكفنه، وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته. قلت: فإن أتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضي دينه بالآخر؟
قال (ع): لا، ليس هذا ميراثا، إنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي أتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم " (* 1).
(1) بل وجوبه محكي عن المنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروض ومجمع الفائدة للخبر المتقدم. وفي دلالته نظر لعدم ظهور السؤال في كونه سؤالا عن الوجوب، ولاستدلاله بقول أبيه (ع) الظاهر في الاستحباب، ولا سيما بملاحظة عدم وجوب كسوة الحي.
(2) للأمر به في الخبر، لكنه محمول على الاستحباب، لعدم القول بوجوبه كما عن الروض. ولعل حكمته رفع المهانة عنهم كما أشار إليه في المتن، ولذلك قيده به.
(3) عن المختلف: أنه المشهور. وعن الخلاف: الاجماع في الأول
قال (ع): لا، ليس هذا ميراثا، إنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي أتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم " (* 1).
(1) بل وجوبه محكي عن المنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروض ومجمع الفائدة للخبر المتقدم. وفي دلالته نظر لعدم ظهور السؤال في كونه سؤالا عن الوجوب، ولاستدلاله بقول أبيه (ع) الظاهر في الاستحباب، ولا سيما بملاحظة عدم وجوب كسوة الحي.
(2) للأمر به في الخبر، لكنه محمول على الاستحباب، لعدم القول بوجوبه كما عن الروض. ولعل حكمته رفع المهانة عنهم كما أشار إليه في المتن، ولذلك قيده به.
(3) عن المختلف: أنه المشهور. وعن الخلاف: الاجماع في الأول