(مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة (2 وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة (3).
____________________
الصادر من المقتول بالمباشرة واجبا على الآمر، فتجب على النية كما تجب على المباشر في غير المقام. وفيه: أن الدليل على اعتبار أصل النية ليس إلا الاجماع على كونه عباديا، ومقتضى ذلك وجوب النية من الفاعل له ليكون منه عبادة، ولا وجه للاكتفاء بها من غيره، وقيام الأمر مقام التغسيل بحيث يؤدي إلى الاكتفاء بنية الآمر كنية الغاسل لا دليل عليه، مع أنه لو تم لم تكف النية من المقتول.
(1) لتحقق الواجب. واحتمال وجوب الأمر تعبدا شرطا في صحة الغسل ضعيف كما عرفت آنفا، وإن مال إليه في الجواهر ونجاة العباد.
(2) بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه - مضافا إلى اطلاق السقوط في كلامهم - ظاهر النصوص في المسألتين، ولا مجال لاحتمال حمل نصوص الشهيد على إرادة نفي الوجوب، كما يظهر من ملاحظتها.
(3) إذ ليس في النصوص النهي عن تكفينه، وإنما فيها أنه يكفن بثيابه، وذلك لا ينافي تكفينه فوقه. ولعل المراد من قولهم: " لا يكفن " أنه لا يكفن على المتعارف من نزع ثيابه، لا المنع من مطلق الكفن ولو فوق الثياب. لكن التكفين الزائد بعنوان كونه تكفينا مشروعا يحتاج إلى دليل مفقود. وإطلاق ما في النص من أنه يكفن بثيابه يقتضي الانحصار بها وانتفاء غيرها.
(1) لتحقق الواجب. واحتمال وجوب الأمر تعبدا شرطا في صحة الغسل ضعيف كما عرفت آنفا، وإن مال إليه في الجواهر ونجاة العباد.
(2) بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه - مضافا إلى اطلاق السقوط في كلامهم - ظاهر النصوص في المسألتين، ولا مجال لاحتمال حمل نصوص الشهيد على إرادة نفي الوجوب، كما يظهر من ملاحظتها.
(3) إذ ليس في النصوص النهي عن تكفينه، وإنما فيها أنه يكفن بثيابه، وذلك لا ينافي تكفينه فوقه. ولعل المراد من قولهم: " لا يكفن " أنه لا يكفن على المتعارف من نزع ثيابه، لا المنع من مطلق الكفن ولو فوق الثياب. لكن التكفين الزائد بعنوان كونه تكفينا مشروعا يحتاج إلى دليل مفقود. وإطلاق ما في النص من أنه يكفن بثيابه يقتضي الانحصار بها وانتفاء غيرها.