(مسألة 3): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث (6)، وكذا إذا لم يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين (7)، لكن الأحوط
____________________
(1) لأنهم أولى بميراثه، وأقرب رحما إلى الميت، ولخبر الكناسي.
(2) كما عن الشيخ، والحلي، ولم يتعرض له جماعة. وكون الجد وليا إجباريا دون الأخ لا يصلح وجها للتقديم، ولا يطرد في الجد من الأم. كما أن كون الجد أقرب غير ظاهر، لأن الأخ قد يتقرب بالأبوين فاطلاق: (أولاهم بميراثه) يقتضي مساواتهما في الولاية. وإن كان الانصاف أنه لا يبعد كونه أقرب إلى الميت عرفا، فيشمله عموم: (وأولوا الأرحام).
(3) لما سبق في الأولاد.
(4) كما عن الشيخ، والحلي. ودليله غير ظاهر، إلا ما قد يستفاد من خبر الكناسي من كون جانب الأب أولى بالرعاية من جانب الأم. فلاحظ.
(5) لما تقدم في نظيره.
(6) جزما كما في جامع المقاصد، ونسبه بعض إلى تصريح الأصحاب به ونفي الريب فيه، لأنهن أولى بميراثه، بناء على ما عرفت من القاعدة.
ويدل عليه - أيضا - صحيح زرارة: " المرأة تؤم النساء؟ قال (ع):
لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها " (* 1).
(7) وكذا في المجنون، كما قربه في الذكرى، وجامع المقاصد،
(2) كما عن الشيخ، والحلي، ولم يتعرض له جماعة. وكون الجد وليا إجباريا دون الأخ لا يصلح وجها للتقديم، ولا يطرد في الجد من الأم. كما أن كون الجد أقرب غير ظاهر، لأن الأخ قد يتقرب بالأبوين فاطلاق: (أولاهم بميراثه) يقتضي مساواتهما في الولاية. وإن كان الانصاف أنه لا يبعد كونه أقرب إلى الميت عرفا، فيشمله عموم: (وأولوا الأرحام).
(3) لما سبق في الأولاد.
(4) كما عن الشيخ، والحلي. ودليله غير ظاهر، إلا ما قد يستفاد من خبر الكناسي من كون جانب الأب أولى بالرعاية من جانب الأم. فلاحظ.
(5) لما تقدم في نظيره.
(6) جزما كما في جامع المقاصد، ونسبه بعض إلى تصريح الأصحاب به ونفي الريب فيه، لأنهن أولى بميراثه، بناء على ما عرفت من القاعدة.
ويدل عليه - أيضا - صحيح زرارة: " المرأة تؤم النساء؟ قال (ع):
لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها " (* 1).
(7) وكذا في المجنون، كما قربه في الذكرى، وجامع المقاصد،