(مسألة 1): الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها (2) وإلا فإن كان لها محرم أو
____________________
لانتفاء العلقة بارتفاع الملك، إما بالانتقال إلى الوارث في غير أم الولد، أو بالحرية فيها. (ثانيها): الجواز كذلك - كما في القواعد وغيرها - لاطلاق كيفية التغسيل الموافق لأصل البراءة. (ثالثها): الجواز في أم الولد لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع): 2 أن علي بن الحسين (ع) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته " (* 1)، والمنع في غيرها لما تقدم للأول كما في المعتبر وجامع المقاصد، وعن الروض وجماعة. هذا والخبر المذكور - مع ضعفه في نفسه - مخالف لما دل على أن الإمام، لا يغسله إلا إمام، وما تقدم من أن فاطمة عليها السلام صديقة ولا يغسلها إلا صديق، وما ورد في تغسيل الباقر (ع) لأبيه (ع) فلا مجال للعمل به. وحينئذ فالمرجع إطلاق اعتبار المماثلة المقتضية للقول بالمنع مطلقا.
وأما حديث ارتفاع العلقة فلا أثر له في المنع. إذ لو قلنا ببقاء الملك - كما لو أوصى بأمته ثلثا، وقلنا ببقاء الثلث على ملكية الميت حقيقة - لم يكن ذلك كافيا في رفع اليد عن إطلاق اعتبار المماثلة. وكذا حال إطلاق كيفية الغسل، وأصالة البراءة المستند إليهما في القول بالجواز مطلقا، فإنهما لا يعارضان إطلاق شرطية المماثلة.
(1) لانتقالهما إليهم، فيحرم فعلها بدون إذنهم.
(2) لصحة غسل المخالف لها والمماثل.
وأما حديث ارتفاع العلقة فلا أثر له في المنع. إذ لو قلنا ببقاء الملك - كما لو أوصى بأمته ثلثا، وقلنا ببقاء الثلث على ملكية الميت حقيقة - لم يكن ذلك كافيا في رفع اليد عن إطلاق اعتبار المماثلة. وكذا حال إطلاق كيفية الغسل، وأصالة البراءة المستند إليهما في القول بالجواز مطلقا، فإنهما لا يعارضان إطلاق شرطية المماثلة.
(1) لانتقالهما إليهم، فيحرم فعلها بدون إذنهم.
(2) لصحة غسل المخالف لها والمماثل.