____________________
الوصايا مع عدم الوصي، وليس له ذلك مع وجوده ". واستظهر منه التفصيل بين ولاية الحاكم فتنفذ الوصية على خلافها، ولاية غيره فلا تنفذ وفيه: ما أشرنا إليه في ذيل المسألة الأولى من أن ولاية الحاكم من باب الحسبة فرع ثبوت الولاية لغيره، ليتحقق المنع من التصرف الذي هو شرطها، فيتعذر التفصيل، لأن ولاية غيره تكون مانعة من الوصية، وولايته من باب آخر غير ثابتة.
(1) الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل، بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معين. وعليه فعدم وجوب القبول مقتضى أصالة البراءة، لعدم الدليل على الوجوب. ولو كان مراده صورة الوصية بالولاية، بأن جعل شخصا معينا وليه على التجهيز، فمقتضى عموم ما دل على عدم جواز رد الوصية وجوب القبول إذا لم يرد حال حياة الموصي، إذ لم يتضح للمورد خصوصية بالنسبة إلى غيره من الموارد في جواز الرد حال الحياة وعدمه بعد الوفاة، لاطلاق النصوص المتضمنة للحكمين الشاملة للمورد (* 1). اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى خصوص صورة لزوم ضياع الوصية لو لم يقبل الوصي بل ذلك ظاهر بعض النصوص (* 2)، فلا يشمل ما كان واجبا على عامة المكلفين كفاية، وقد جعل الشارع له وليا. فتأمل.
(2) عملا بمقتضى ولايته. وكذا في ما بعده.
(1) الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل، بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معين. وعليه فعدم وجوب القبول مقتضى أصالة البراءة، لعدم الدليل على الوجوب. ولو كان مراده صورة الوصية بالولاية، بأن جعل شخصا معينا وليه على التجهيز، فمقتضى عموم ما دل على عدم جواز رد الوصية وجوب القبول إذا لم يرد حال حياة الموصي، إذ لم يتضح للمورد خصوصية بالنسبة إلى غيره من الموارد في جواز الرد حال الحياة وعدمه بعد الوفاة، لاطلاق النصوص المتضمنة للحكمين الشاملة للمورد (* 1). اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى خصوص صورة لزوم ضياع الوصية لو لم يقبل الوصي بل ذلك ظاهر بعض النصوص (* 2)، فلا يشمل ما كان واجبا على عامة المكلفين كفاية، وقد جعل الشارع له وليا. فتأمل.
(2) عملا بمقتضى ولايته. وكذا في ما بعده.