مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ١٢٨
(مسألة 5): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح بدله (1)، ويأتي بالأخيرين وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوي بالأول ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور (2).
____________________
عنه، فتدل على رجحانه مع قطع النظر عن التأسي.
(1) أما أصل وجوب التغسيل في الجملة فالظاهر أنه مما لا اشكال فيه لظهور التسالم عليه، نعم عن المبسوط والسرائر التعبير ب‍ " لا بأس بالغسل بالماء القراح "، وقد يشعر ذلك بعدم الوجوب، لكن المظنون قويا إرادة الوجوب. وأما وجوب الغسل بالقراح بدله فهو المحكي عن العلامة والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم. وفي المعتبر والذكرى، وعن النافع والمدارك ومجمع البرهان وغيرها: عدمه. وينبغي ابتناء الخلاف المذكور على اعتبار إطلاق الماء في الغسلين الأولين واعتبار اضافته، فعلى الأول:
يتعين الأول، لقاعدة الميسور، والاستصحاب في وجه. وعلى الثاني:
يتعين الثاني، لعدم صدق الميسور عرفا، ولتعدد الموضوع كذلك، فلا مجال للقاعدة والاستصحاب. والاشكال على القاعدة بعدم حجيتها في غير محله، لظهور التسالم عليها في المقام، ولذا لا اشكال في وجوب الغسل بالماء القراح. وكذلك الاشكال على الاستصحاب باختلاف الحدوث والبقاء في الحيثية، فإن ذلك لا يوجب تعدد الموضوع ولا يمنع من صدق البقاء.
اللهم إلا أن يشكل الاستصحاب باختصاصه بصورة طرو تعذر الخليط بعد الموت. والقاعدة بأن الاجماع على العمل بها في الماء القراح لا يقتضي الاجماع عليه في المقام، ولا سيما مع وضوح الخلاف.
(2) كما في جامع المقاصد قال: " فاعلم أنه لا بد من تمييز الغسلات
(١٢٨)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 ... » »»
الفهرست