____________________
فصل في الصلاة على الميت (1) بلا خلاف كما عن المنتهى بل إجماع كما عن التذكرة ومجمع البرهان، وعن كشف الرموز: أنه المذهب، وعن جماعة: نسبته إلى المشهور: ويدل عليه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع): " صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله " (* 1)، وخبر غزوان السكوني عنه (ع): " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على المرجوم من أمتي، وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " (* 2) وضعفهما منجبر بالعمل. مع أنه ليس في سند الأول من يتأمل فيه سوى طلحة، وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست على أن كتابه معتمد، ولعل هذا المقدار - بضميمة رواية صفوان عنه في غير المقام، وأن في السند في المقام الحسن بن محبوب - كاف في كونه من الموثق. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المقنعة والوسيلة والسرائر والكافي والإشارة وغيرهم من قصر الوجوب على المؤمن. وتبعهم عليه في كشف اللثام فقال: " وهو قوي ". وفي المدارك فقال: " وهو غير بعيد ". كضعف ما عن الحلي من المنع عن الصلاة على ولد الزنا. والمذكور في كلامهم أن الوجه في خلافهم بناؤهم على كفر غير المؤمن وولد الزنا. لكن عرفت فيما سبق منعه.