(مسألة 6): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (4).
____________________
لأحدهما والتخيير بينهما، فليزم الأخذ بمحتمل التعيين.
(1) كما عن الشهيدين، وعلله أولهما بجواز صلاة النساء فيه. ورده في جامع المقاصد بأن ذلك لا يقتضي جواز التكفين به، لعدم الملازمة.
ولم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) تقديم الحرير للنساء، وتقديم ما لا يؤكل لحمه للرجال. وكأن الوجه في الأول: ما ذكره الشهيد، وفي الثاني:
الحرمة التكليفية. ولكنه غير ظاهر ما لم يرجع إلى احتمال تعين الحرير للنساء وما لا يؤكل لحمه للرجال، ليرجع فيه إلى أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير.
(2) هذه الصورة أولى بوضوح تقديم الحرير من غيرها، لاشتمال الجلد على مانعين: كونه جلدا، وكونه من غير مأكول اللحم.
(3) لصدق الثوب عليها جزما.
(4) لرواية ابن راشد المتقدمة (* 1). وكأن وجه التوقف ظهور كلمات الأصحاب في خلافها، إذ هم ما بين مقيد للحرير بالمحض، ومطلق ومعبر عنه بما لا تجوز الصلاة فيه الشامل له ولما لا يؤكل لحمه، والجميع غير شامل للممزوج بما يعتد به فإنه لا يسمى حريرا محضا، ولا حريرا،
(1) كما عن الشهيدين، وعلله أولهما بجواز صلاة النساء فيه. ورده في جامع المقاصد بأن ذلك لا يقتضي جواز التكفين به، لعدم الملازمة.
ولم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) تقديم الحرير للنساء، وتقديم ما لا يؤكل لحمه للرجال. وكأن الوجه في الأول: ما ذكره الشهيد، وفي الثاني:
الحرمة التكليفية. ولكنه غير ظاهر ما لم يرجع إلى احتمال تعين الحرير للنساء وما لا يؤكل لحمه للرجال، ليرجع فيه إلى أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير.
(2) هذه الصورة أولى بوضوح تقديم الحرير من غيرها، لاشتمال الجلد على مانعين: كونه جلدا، وكونه من غير مأكول اللحم.
(3) لصدق الثوب عليها جزما.
(4) لرواية ابن راشد المتقدمة (* 1). وكأن وجه التوقف ظهور كلمات الأصحاب في خلافها، إذ هم ما بين مقيد للحرير بالمحض، ومطلق ومعبر عنه بما لا تجوز الصلاة فيه الشامل له ولما لا يؤكل لحمه، والجميع غير شامل للممزوج بما يعتد به فإنه لا يسمى حريرا محضا، ولا حريرا،