(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها (2)، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها (3)،
____________________
دليل الوصية ودليل كون الكفن على الزوج. وكذا لو تبرع به متبرع.
(1) على ما يأتي في كفن المملوك، إذ ليست هي زوجة حتى يكون كفنها من المحلل له، لأن التحليل ليس تزويجا، بل هو من قبيل ملك اليمين.
(2) كما في الجواهر وغيرها، للنص الآتي الدال على أن الكفن أول شئ يبدأ به.
(3) إعلم أن قوله (ع): " كفن المرأة على زوجها " (* 1) تارة:
يكون بمعنى أنها تلك في ذمته عين الكفن كما تملك في حال الحياة النفقة الواجبة من الطعام والكسوة ونحوهما. وأخرى: بمعنى أنها تملك عليه أن يكفنها، فيكون المملوك لها عليه لفها في الكفن بلا ملك لها لنفس الكفن نظير ملكها عليه الاسكان في حال الحياة من باب النفقة. وعلى الأول:
فإما أن يتعين ما في الذمة بمجرد التكفين به نظير قبض الدائن الموجب تعين ما في ذمة المديون في المقبوض، وإما أن لا يتعين بذلك. وكذا على الثاني إما أن يكون الكفن الموضوع عليها بخصوصيته موضوعا لحقها فيتعين به موضوع الحق، وإما أن لا يكون كذلك. فعلى الأول من الأول: لا مجال للاشكال في عدم جواز تكفينه به لخروجه عن ملكه. كما أنه على الثاني منه لا مجال للاشكال في وجوب تكفينه به، لكون حاله حال سائر متروكاته. وعلى الأول من الثاني: يكون حاله حال سائر متروكاته التي
(1) على ما يأتي في كفن المملوك، إذ ليست هي زوجة حتى يكون كفنها من المحلل له، لأن التحليل ليس تزويجا، بل هو من قبيل ملك اليمين.
(2) كما في الجواهر وغيرها، للنص الآتي الدال على أن الكفن أول شئ يبدأ به.
(3) إعلم أن قوله (ع): " كفن المرأة على زوجها " (* 1) تارة:
يكون بمعنى أنها تلك في ذمته عين الكفن كما تملك في حال الحياة النفقة الواجبة من الطعام والكسوة ونحوهما. وأخرى: بمعنى أنها تملك عليه أن يكفنها، فيكون المملوك لها عليه لفها في الكفن بلا ملك لها لنفس الكفن نظير ملكها عليه الاسكان في حال الحياة من باب النفقة. وعلى الأول:
فإما أن يتعين ما في الذمة بمجرد التكفين به نظير قبض الدائن الموجب تعين ما في ذمة المديون في المقبوض، وإما أن لا يتعين بذلك. وكذا على الثاني إما أن يكون الكفن الموضوع عليها بخصوصيته موضوعا لحقها فيتعين به موضوع الحق، وإما أن لا يكون كذلك. فعلى الأول من الأول: لا مجال للاشكال في عدم جواز تكفينه به لخروجه عن ملكه. كما أنه على الثاني منه لا مجال للاشكال في وجوب تكفينه به، لكون حاله حال سائر متروكاته. وعلى الأول من الثاني: يكون حاله حال سائر متروكاته التي